تحقيق المسألة والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: أن في موارد شرط الفعل يعتبر القدرة، ولكن لا بالمعنى المعهود بين القوم، ضرورة إمكان كون الشرط واجبا تكليفا وإن كان المشروط عليه عاجزا، لما تحرر من إمكان فعلية الخطاب والأمر على العنوان، لمكان أنه قانوني ولا ينحل إلى الخطابات الشخصية، وتفصيله في الأصول (1).
وهكذا في شرط النتيجة، لأن الوفاء به أيضا قابل لأن يتعلق به التكليف، ويكفي في صورة كون المشروط عند المشروط له، إمكان أخذه منه، فإن الوفاء الواجب عليه معناه إبقاؤه عنده، كما في باب البيع والإجارة. فنفي اعتبار القدرة على الإطلاق، غير صحيح، فإن القانون العام لا بد وأن يكون مقدورا للأمة في الجملة، كما تحرر في محله (2).
واعتبار القدرة بالنسبة إلى كل مورد، أيضا غير صحيح إذا كان المنظور كشف الصحة الوضعية من التكليف الشرعي الفعلي، فما أفاده القوم - حتى الوالد المحقق هنا (3) - في غير محله، لأن النفي المطلق والإثبات المطلق، كليهما ممنوعان.
نعم، القدرة تكون شرطا من ناحية أن فقدها الشخصي في كل مورد