المسلكين المذكورين - جواز الأخذ بالشرط المخالف وصحته، وهذا مما لا يلتزم به أحد قطعا.
وبالجملة: الموجبة الكلية والجزئية، والسالبة الكلية والجزئية، وإن كانتا متخالفتين في المنطق وحد القضايا، بل ولو كانتا متخالفتين عرفا، إلا أنهما في محيط الروايات غير واضح سبيلهما، لما أشير إليه، فيكون عموم " المؤمنون عند شروطهم " مرجعا في المسألة، حسبما تحرر في الأصول.
الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعية لو كان الضابط في المسألة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية ما أفاده بعضهم: " من أنها إن كانت من الحقوق والأموال التي هي تحت سلطان الشارط، فلا شبهة في التبدل بالشرط، إذ المفروض سلطنته عليها. وهذا أيضا ليس من قبيل العلية، لإمكان قيام دليل خاص على المنع من التصرف، كبيع المصحف من الكافر.
وإن كان من قبيل ما لا سلطنة له عليه - مثل كون " الولاء لمن أعتق " (1) وولد الحر حرا، وهكذا، ك " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2) -