سلطان الطرف، فيكون تصرفه فيها حراما.
وأما استتباعه للحق - مع أنه ربما يكون الشرط ترك فعل من الأفعال - فلا يمكن دعوى استتباعه الحق باختلاف الإضافات، فإذا شرط إعطاء شئ إليه، يتعلق للمشروط له حق بذلك الشئ. ولو كان الواجب عنوان " الوفاء بالشرط " المنطبق على إعطاء ذلك الشئ، أو كان الواجب العناوين الذاتية التي تقع تلو الشرط، فالقواعد لا تقتضي ذلك، ولا أقل من الشك.
وأما في الموارد المذكورة، فربما يستظهر ذلك للقرائن الخاصة، أو لا يكون هو أمرا ثابتا شرعا إلا في مثل النذر للشهرة، أو يستشم من الإمضاء أنه إبراز للملكية المعلقة.
وأما إذا شرط في ضمن بيع الدار إعطاء شئ إليه، بحيث كان المفروض شرط فعل وحدث فقط، فلا يكون له - زائدا على حق الإلزام المشترك فيه جميع الشروط، فعلا كانت أو تركا - شئ وحق آخر، سواء تعلق بالمضاف، أو بالمضاف إليه، أو بكليهما.
بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرط ربما يقال: إن مقتضى الأمر بالوفاء بالشرط، اعتبار تعجيز المكلف عن سائر التصرفات المزاحمة، وقضية ذلك تحديد سلطنته وبطلان تصرفاته، إذ أن مقتضى الأمر بالشئ إبراز المبغوضية للمالك الحقيقي لمنافياته، ونتيجة ذلك فساد المنافيات في حدود سلطان