جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٥٦

____________________
الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا، لأن المالك إنما جعل له النصف بشرط أن يعمل له عملا مجانا، فينتقص من حصة العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة، وهو مجهول (1).
ثم قال: ولو قلنا القراض صحيح والشرط جائز - لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها - كان قويا (2). وجزم ابن البراج بفساد القراض والشرط (3).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصنف (4) وجماعه (5) قد صرحوا بصحة القراض والشرط، وصرح في التحرير بأنه لا يلزمه الوفاء به (6)، وهو حق، فإن العقد جائز من الطرفين، لكن لم يذكروا حكم ما إذا عمل العامل ولم يف بالشرط وظهر ربح، والذي يقتضيه النظر أن للمالك الفسخ، لفوات ما جرى عليه التراضي، فيكون للعامل أجرة المثل وللمالك الربح كله.
وقول المصنف: (ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر) المراد به:
مضاربة المالك العامل بحيث يدفع إليه المالك مالا آخر للمضاربة، وكذا قوله: (أو يأخذ منه بضاعة) وقوله (أو يخدمه في شئ بعينه)، وعبارة المبسوط صريحة في ذلك (7)، إلا أنه لو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم كما هنا بغير تفاوت، إلا أن

(١) المبسوط ٣: ١٩٧.
(٢) المبسوط ٣: ١٩٧.
(٣) المهذب ١: ٤٦٦.
(٤) المختلف: ٤٨٣.
(٥) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣١٨، والمحقق في الشرائع ٢: ١٤٥، وولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٣٢٠.
(٦) تحرير الأحكام ١: ٢٧٩.
(٧) المبسوط ٣: ١٩٧.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست