الأجزاء إذا اعتبرت شرطا.
فالمدار على أنه لو كان الشرط من الأمور التي لا تنفك في مقام الأداء والوفاء والمبادلة عن المشروط - كما لو شرط أن تكون الأرض مقدارا خاصا - فإن تسليم المبيع والشرط يقع عرضا زمانا عاديا، فإنه يقسط عليه الثمن ولو كان شرطا اصطلاحيا.
وأما لو كان مثل شرط أجنبي عن المبيع ولو كان من سنخ المبيع، إلا أنه ليس في مقام الوفاء بالمبيع غير منفك، فلا تقسيط بالنسبة إليه، كما لو باع صبرة بالمشاهدة، وشرط إعطاء صبرة أخرى إليه.
وسر ذلك ما سلكناه وأبدعناه: من أن البيع حقيقته المبادلة الخارجية في جهة اعتبارية، كالملكية، والسلطنة، وهي البيوع المعاطاتية، دون العقدية اللفظية، فإذا كان الشرط - ولو شرطا اصطلاحيا - من الأمور التي إذا أريد الوفاء بإعطاء المبيع إليه، يعطيه منضما إليه، فيقسط عليه، وإلا فلا.
ولو رجع هذا الشرط إلى ما ليس شرطا اصطلاحيا، فلا منع عنه عرفا، إلا أن البحث صحيح علميا، كما هو الواضح، لإمكان كشف فهم العرف بإلغاء الخصوصية في المسائل غير المبتلى بها العرف، فلا تختلط.
بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلة [ما ذكرناه] مقتضى ما ورد في باب (14) من أبواب الخيار بسند