المرحلة الأولى: في مقام الثبوت وأنه هل يعقل أن يكون الشرط مفسدا للعقد، أم لا؟
وجهان، بل قولان أظهرهما عدم إمكانه، وذلك لما تحرر في المركبات الاعتبارية: من أن تصوير المانعية فيها غير معقول، وذلك لأن الاعتباريات التي توصف بالصحة والفساد، لا يعقل أن لا يتحقق فيها المعنى الأعم مع وجود المانع، وحيث إن الألفاظ موضوعة للأعم، فيلزم تحقق المركب والمأمور به بالضرورة، ومقتضى الإطلاق لزوم الخلف، لأن المفروض مانعية الثوب الكذائي عن الصلاة، كمانعية الرطوبة عن الاحتراق، وحيث إن الصلاة متحققة فلا يتصور المانعية. والتعبد بعدم التحقق يحتاج إلى الدليل الخاص، وهو مفقود في المقام.
وأما المركبات الدائر أمرها بين الوجود والعدم، فلا بد أن يرجع قيد الشرط إلى اعتبار تقيد العقد بعدم الشرط المذكور، وهذا خلاف الفرض، وهو كون الشرط مفسدا، فإن الإفساد معناه المنع عن تحققه صحيحا، لا عن أصل تحققه، وهو أيضا خلف.
فبالجملة: لا معنى لهذا البحث، وهو أن الشرط هل هو مفسد أم لا؟
بل البحث لا بد أن يرجع إلى أنه هل يعتبر في صحة العقد ونفوذه - بل في تحققه - عدم اشتراط الشرط الفاسد، أم لا؟
وما قد يقال: من أن للعدم لا يكون تأثير حتى يعتبر دخيلا، ففيه الخلط بين الاعتباريات والتكوينيات.