البحث الثالث هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا له؟
حول النظر إلى مفاد المستثنيات الواردة في هذه الأخبار، وأنه هل يعتبر أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب، أو يشترط أن يكون الشرط موافقا للكتاب، أو يكون مخالفة الكتاب مانعا عن نفوذ الشرط؟ وجوه واحتمالات.
وهناك احتمال رابع: وهو أنه لا يعتبر كل واحد من هذه العناوين بالحمل الأولي، بل الميزان هو الأمر الخارجي: وهو أن يشترط في ضمن العقد ما هو ليس في الكتاب، من غير النظر إلى مفاهيم الموافقة والمخالفة، أو غير المخالف، أو يشترط في طيه ما يناقض الكتاب ويضاده بالحمل الشائع.
وإنما أخذت العناوين مشيرة إلى ذلك، فلا يدور الأمر مدار هذه العناوين حتى يرجع عنوان " الموافقة " إلى عدم المخالفة، أو غير ذلك مما يصنع به في الأخبار الواردة في حجية الخبر الواحد، على اختلاف ألسنتها البالغة إلى خمسة (1)، أو الأخبار الواردة في علاج