السابع أن لا يلزم منه المحال بحث وتحصيل ربما يقال: إن من شرائط صحة الشرط، أن لا يلزم منه المحال.
ويتوجه إليه: أنه إن كان من الشرط الفقهي، وهو الالتزام في الالتزام، فيكون لازمه عجز المشروط عليه من الامتثال والوفاء، فيكون مندرجا في الشرط الأول، ومن جهة يندرج في الشرط الآخر، وهو كونه عقلائيا، بمعنى أن يكون فيه الغرض العرفي، فيبطل لأجل الشرط الثالث، وقد مر بعض الكلام آنفا حول كيفية دخالة الشرط الفقهي في تحقق العقد، ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
هذا إذا كان الشارط غافلا، وإلا فلا يترشح منه إرادة الشرط.
وإن كان من الشرط الأصولي، فيلزم بطلان العقد لأجل التعليق المجمع عندهم على بطلانه.