خاص، ملازم للسفاهة الواقعية ولو كانت مغفولا عنها، كما أشرنا إليه أخيرا. إلا أن لازم ذلك هو التفصيل بين العجز حين العقد، وبين العجز حين الامتثال، وتكفي القدرة في الثاني للخروج به عن السفه بالضرورة.
اللهم إلا أن يقال: إن السفاهة الواقعية المجهولة، لا تضر بإمكان صدور الإرادة الجدية، بالنسبة إلى شرط الخياطة مباشرة في الوقت الذي يعجز عن تعلمه، وإذا تبين عجزه عنها لا يلزم إلغاء الشرط بنحو لا يوجب الخيار، ففي صورة الالتفات إلى العجز لا يعقل حصول الجد، فلا معنى لعد القدرة شرطا، بل هي مقوم، وفي صورة الغفلة لا يلزم فقد التكليف كما عرفت، ولا فقد الأثر الوضعي، وهو الخيار، لأنه ولو كان ملغى للسفه الواقعي، ولكنه لا يورث سقوط الخيار عند كافة العقلاء.
وتوهم: أن إلغاء الشرع موجب لسقوط جميع الآثار، ممنوع أولا، إلا إذا ثبت النظر إلى ردع بناء العقلاء.
وثانيا: فيما نحن فيه لا دليل خصوصا بالنسبة إلى الإلغاء إلا بناء العقلاء وهو أيضا قائم على الخيار، كما لا يخفى.
بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط لأحد دعوى: أن الكلام هنا ليس حول القدرة التي هي شرط التكليف، حتى يقال ما قيل، بل البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرط، وأنه في موارد العلم بالعجز أو الشك في العجز، يصح