إذا تبينت هذه الوجيزة فاعلم: أن الأعلام تشتتوا في تحرير الضابط، ووقعوا فيما هو خارج عن فنهم، وعن الذي ينبغي، وسيظهر بعض ما هو راجع إلى مقالاتهم إن شاء الله تعالى.
في أن أحكام كتاب الله على صنفين وأما الذي يظهر لي، أن كتاب الله وأحكامه على صنفين:
الأول: هي الأحكام الإلهية السماوية التأسيسية بالتشريع الإسلامي، أو كانت في سائر التشريعات، وهي أيضا تشريع تأسيسي هنا.
والثاني: هي الأحكام العقلائية الإمضائية الإسلامية، كالعمل بالخبر الواحد، ونفوذ اشتراط الخيار في ضمن العقد، وغير ذلك.
فما كان من القسم الأول، فالشرط المخالف له يعد من مخالف الكتاب، ومما ليس في كتاب الله، ويكون ضدا ونقيضا له.
ومن القسم الثاني لا يكون - بحسب الطبع - من الشرط المخالف لحكم الله، لأنه لا حكم لله في تلك الموارد، وسكوت الشرع في قبال الأحكام العرفية العقلائية، لا يوجب صحة إسناد تلك الأحكام والكتاب إلى الله تعالى.
فعلى هذا، الشرط المخالف للقسم الأول - سواء كان وضعيا أو تكليفيا، إيجابيا أو ندبيا، تحريميا أو كراهتيا - يكون من الشرط المخالف عرفا للكتاب، ويضاده ويناقضه، وقد مر أن العبرة ليست بعنوان " المخالف " مع أنه يصدق " المخالف " على شرط ترك المستحب، أو