مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط وقبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة وجيزة: فقد أشرنا في بحث خيار العيب إلى أن تدخل الفقهاء في تشخيص المفاهيم اللغوية، خروج عن الشأن اللائق بهم، وربما يوجب الإضلال والإغراء بالجهالة (1)، ومن الضرورة أن من تلك الموارد مفهوم " الشرط " فإن الشرع لم يعين مفهومه بشارعيته في هذا المقام أيضا.
ولو تبين فرضا عند فقيه مفهوم الشرط بحدوده، فلا أثر عملي له في حد ذاته إلا أنه لمكان الإفتاء على طبقه، يلزم مراجعة المقلدين إليه.
مع أنه لا تجوز المراجعة إليه في الرأي المستند إلى فهم المعنى اللغوي، بعد اختلاف المقلد معه في حده. بل وليس له الرجوع إليه مطلقا، إلا بما أنه أحد أهل الخبرة، لو كان منهم.
فما ترى في المقام من اختلافهم في معنى " الشرط " وبنائهم على إرجاع المعاني المختلفة مثلا إلى واحد، فيكون من الاشتراك المعنوي، أو بنائهم على الاشتراك اللفظي، أو المجاز والحقيقة، على اختلاف