المحمول، أو الموضوع - فلا منع من صحته ونفوذه، لإطلاق العمومات والبناءات العقلائية.
النظر الثاني:
إن الطائفة الرابعة لمكان كونها مورد العمل حجة، والمعارضة المتوهمة المانعة عن حجيتها - حسبما أفاده الشيخ في " العدة " بالنسبة إلى روايات غياث بن كلوب (1) - قابلة للدفع، وذلك لأن الجملة المستثناة تحتمل وجوها من الاحتمالات، إلا أن تحريم الحلال واقعا غير ممكن، وبالعكس، سواء استند ذلك إلى الشارط، أو إلى نفس الشرط، كما في تحليل الكلام وتحريمه. والتحريم الصوري ممكن إذا أريد منه التشريع، كما أن التحريم الجدي ممكن إذا أريد به مثل ما يراد به في النذور والأيمان، كما قال الله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * (2).
وعلى هذا، يجوز أن يكون الخبر أجنبيا عما هو مورد البحث، فإن الشرط المخالف أو الموافق هو الشرط بالنظر إلى الكتاب، وحكم الله صوريا مما لا يعقل - لمن يعتقد بأحكام الله - أن يترشح منه الجد إلى الشرط المذكور بعد الإذعان بأنه غير نافذ. وأما تحليل الحرام وعكسه على نفسه، فهو ممكن، لما يمكن أن يكون له في ذلك غرض عقلائي،