سواء اعتبر الموت سببا، أو موضوعا، أم كان قانون العقلاء الممضى شرعا هو اعتبار الملكية لما تركه بالنسبة إلى الوارث على سبيل سائر القوانين الكلية المجعولة على نهج القضايا الحقيقية.
فالمحصول مما مضى: أنه لا قصور في تورث الحقوق والخيارات من هذه الجهة الراجعة إلى مرحلة الثبوت.
عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك هنا نعم، لنا مناقشة في إطلاق الآية ومرجعيتها عند الشك، وذلك لأن ما تركه الميت أعم من الأموال، والحقوق، والأحكام، كالعبادات المتروكة، وما يشبه ذلك، ولازمه تقسيمها بين الوراث.
ولو كان المراد ما فيه الخير للوارث، فلا يشمل الأمور الموجبة لتضييق الأمر عليه، أو الأمور التي ليست فيها الخير والفضل، فلازمه عدم شمولها لطائفة من الخيارات التي ليس للوارث فيها الخير، كإرث الزوجة الخيار المتعلق بالأمور المحرومة عنها، وهكذا بالنسبة إلى الحبوة، أو في مواضع الحجر.
ولو كانت الأحكام خارجة عنها تخصيصا، فيلزم الإشكال في التمسك إذا كان الخارج عنوانا بسيطا مجملا، للزوم سراية الاجمال عندنا إلى العمومات في مثل المسألة.
ولو كان الخارج واحدا واحدا من الأحكام، فلازمه تورث بعضها، وهو غير قابل للتصديق، ضرورة أن كل ما كان حكما لا يورث.