الذي يرى في كلمات القوم (1)، غير واقع في محله، كما تحرر منا في الأصول، فإن صرف الوجود يعتبر في موارد لا يتكرر الموضوع أو المتعلق، لا عرضا ولا طولا، أو لا يتكرر ادعاء واعتبارا، وإلا فلو كان أول الوجود متكررا فهو ينافي الصرفية، فلا تغفل، فليس من المحتملات هنا احتمال صرف الوجود، وقد مضى ما هو الحق فلا خير في إطالة الكلام حوله.
وأما توهم اختلاف الخيارات في هذه المرحلة، كما ربما يستظهر من اختلاف فتاوى العلامة، فهو غير جائز، واختلاف فتاويه ليس أمرا عزيزا كي يدل على اختلاف الخيار عنده.
نعم، يجوز أن يتوهم في خصوص خيار العيب كونه أمرا متعلقا أولا بالخارج، وثانيا بالعقد، ولكنك عرفت أنه على كل تقدير، يقبل الخيار التجزي الاعتباري حسب الآثار، وليس تجزي الأمر الاعتباري من القسمة الفكية، كي يتوهم منعها في الحق، فلا تخلط.
المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخر لو سبق أحدهم إلى الفسخ، والآخر إلى الإمضاء، فمقتضى ما هو الحق أنه لا يلزم مشكلة، لأن مجموعهم - بما هو المجموع - مورد الأثر فسخهم وإمضاؤهم.