وليس سفهيا.
نعم، لو باع وبادل، وشرط عدم حصول شئ من هذه الأمور، فهو باطل، لكونه مضادا لمفاد العقد وماهيته الاعتبارية، لأنه نظير أن يشترط عدم تحقق البيع، فإنه لا يعقل ترشح الإرادة الجدية من الملتفت، وأما من غير الملتفت فهو وإن أمكن، ولكن حيث لا أثر له يلزم بطلانه من جهة أخرى.
وأما اشتراط المالك عدم تحقق البيع الموضوع لحكم العقلاء بالملكية، ويتحقق البيع الانشائي الشبيه بالفضولي، كما مر منا في أقسام العقد الفضولي، فهو جائز، لأن النظر إلى تحقق الموضوع القابل للتأثير عند لحوق الإجازة، ويشترط ذلك الشرط نظرا إلى الحاجة إلى التدبر، ولكن ذلك باطل من جهة أن البيع العقدي ليس عندنا بيعا، والفضولي، ليس بيعا، ويصير بالإجازة بيعا، إلا أن العقد على الوجه المذكور جائز، فإذا إنشاء عقد البيع فهو يصلح لأن يصير بالإجازة ورد المتبادلين بيعا وقد مر تحقيق الفرق بين عقد البيع وذاته.
فبالجملة: الشرط المذكور على الوجه المزبور جائز، فلاحظ.
الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيع أن يشترط في طي العقد أن يصير وقفا، أو ينعتق قبل أن يدخل في ملكه، أو يصير ملك الأجنبي، فإن كل ذلك صحيح عندنا وقد أبطلوه، وذلك لما مر من أن حقيقة البيع هي المبادلة في ناحية العوضين، وأما كون