يتعارضا، لا هما، ولا استصحاب الملكية.
وأما على القول بصحة أحدهما - من الفسخ، أو الإبرام - فاستصحاب عدم تحقق الفسخ كما يعارض استصحاب عدم تحقق الإبرام، يعارض عدم تحقق وقف " الإستبصار " ولا يعتبر في معارضة الأصلين وحدة المضمون والمصب مع أن جريان كل واحد منهما في حد ذاته محل مناقشة.
فبالجملة: جميع الأصول المتوهمة هنا الطولية غير نافعة، بناء على المزاحمة. وبناء على بطلان الفسخ والإبرام - كما هو الأظهر والأشبه - تجري أصالة صحة الوقف والعتق من ناحية زيد الذي هو مالك " الإستبصار " ولا تزاحمه أصالة الصحة في وقف " التهذيب " لأنه على كل تقدير فضولي.
بقي شئ: في كلام السيد اليزدي (رحمه الله) قال الفقيه اليزدي: " إن العتق بالنسبة إلى الجارية والعبد صحيح " (1).
ونتيجة كلامه (رحمه الله) صحة وقف " التهذيبين " فيما اخترناه مثالا للمسألة، وذلك لأن شرط صحة الوقفين - وهي الملكية حين صيغة الوقف - حاصل، ضرورة أن في زمان السبب محل العقد والإبرام واحد، وزمان الانفساخ وملكية زيد " للتهذيبين " واحد، والترتب عقلي، فشرط