صورة تخلف المشروط عليه عن الشرط الفاسد الممنوع شرعا، ولا دليل على ثبوت الخيار بمجرد التخلف، وليس عنوان " التخلف " مورد الرواية والخبر، أو الاجماع التعبدي الكاشف، فإذن لا خيار من باب قصور المقتضي، وقد غفل عنه الأصحاب رضي الله عنهم وقد مر حكم الشك.
ومن هنا يظهر وجه ضعف مرامهم، ويظهر أنه ولو لم يتخلف المشروط عليه، فشرب الخمر - نعوذ بالله - فهو بلا أثر، ولو كان مما في كلام الفقيه اليزدي وجه من نفي الخيار في هذه الصورة (1) للزم كونه ممتثلا ومثابا ومعاقبا، لأجل انطباق العنوانين عليه، ولا أظن التزام أحد به، فمنه يعلم عدم ارتضاء الشرط بمثله، فإذن لا دليل على إمضاء بناء العقلاء على الخيار في مثله، بل الأدلة الملزمة للعقود تردع تلك البناءات بإطلاقها، فليتأمل جيدا.
وقضية ما ذكرناه عدم الفرق بين كون الشرط الفاسد معتبرا كالعدم، في ظرف لزوم الوفاء به عرفا أو من الابتداء وقبل أن يجئ وقت الوفاء به، كما لا فرق أيضا بين كونه محرم الوفاء، أو غير واجب الوفاء، كما قد يتصور أحيانا في بعض الصور، فتدبر.
المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسد بناء على القول بالإفساد، فهل يمكن تصحيح العقد بالمضي عن