كإمكانه بالاشتراء ثانيا والإقالة، إلا أنه يشبه الإقالة غير الموقوفة على رضا الطرف.
ومما يؤيدنا: ممنوعية ذي الخيار عن التصرف في العين المذكورة، حتى بعنوان الاسترداد لأجل الفسخ وإرادة الحل عملا، كما مر.
فعلى هذا لا معنى لإذنه، ولا يعتبر الاستئذان منه، كي يقال بامتناع اجتماع الإذن في التصرف على الإطلاق، مع إرادة بقاء العقد وخياره، كما يستظهر من كلام بعضهم (1)، أو يقال بإمكان الجمع بينهما، كما يظهر من جماعة آخرين (2)، ففي مرحلة الثبوت لا يكون إعضال.
نعم، إن المشكلة في مرحلة الإثبات، كما يستظهر إن شاء الله تعالى.
لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه بقي في المسألة أنه لو فرضنا أنه كان التصرف شرعا منوطا بإذنه، لاحتمال من الاحتمالات الموجودة في البين، عقليا، أو شرعيا، فهل إذنه بالتصرف والنقل أو طرفيته للعقد أو لغيره، بأن يرضى بجعل العين مثلا جعلا في الجعالة، أو مهرا في النكاح؟
فربما يقال: بامتناع صدور الرضا المذكور مع عدم التزامه بالعقد،