وسيمر عليك في محله حديث الخيار إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: بناء على أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، يلزم القول بالتقسيط لو قيل به في الشرط النافذ، مثلا إذا اشترط في بيع المثلين أن يكون له مقدار خاص من أحد المثلين، فإن بطلان الشرط - لكونه من الربا، أو لكونه من المخالف للكتاب - يستلزم التقسيط عند العرف، ولا دليل على استثناء الشرط الباطل عن قاعدة التقسيط إذا كانت صحيحة.
نعم، هي قاعدة باطلة عندنا، كما عرفت، ويوجه بطلانها: بأن تصحيح البيع بالنسبة إلى بعض الثمن، لا يمكن إلا بدليل خاص، وهو مفقود، وهكذا في جانب التقسيط بالنسبة إلى الأجزاء، فليتدبر جيدا.
إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصي ربما يتوهم التفصيل في باب التقسيط بين البيع الكلي والشخصي، بالنسبة إلى الشرط، فإن وقع البيع على الكلي، بشرط أن يكون المبيع على خصوصية كذائية، فإنه لا وجه للتقسيط، لأن فقد الشرط يرجع إلى عدم الوفاء بالعقد رأسا، وعدم التسليم، كما هو الواضح.
وإذا كان في الفرض المزبور شخصيا، يكون البيع صحيحا، نظرا إلى وقوعه على ما في الخارج ولو كان ناقصا، فلا بد أن يقسط الثمن بعد فرض كون الشرط التزاما في التزام، أي شرطا فقهيا، لا أصوليا، كما هو