حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقود ومن هنا يظهر حال الاشتراط في ضمن سائر العقود، كالعارية، والوكالة، والوديعة، والشركة، والمضاربة، فإن الشرط المنافي للمقتضي ينتهي إلى بطلان نفسه، وإلا فيصح كلاهما، ولا ثالث إلا من ناحية قصور أدلة الشروط، أو دليل الوفاء بالعقد على وجه يشمل الوفاء بالشرط.
نعم، في خصوص العقود الجائزة إشكال، من ناحية إمكان صحة انصراف دليل نفوذ الشرط عنه، كعقد الشركة وأمثاله من العقود الجائزة، ولذلك اختلفوا فيه، ولعل الأكثر على البطلان، وليس منشأه الشبهة العقلية، كما قد يتوهم، بل أساس الشبهة قصور ذلك.
ومن المحتمل سراية لزوم الوفاء بالشرط إلى العقد، فيصير لازما بالعرض، فالشرط متقوم بالعقد في الوجود، والعقد متقوم بالشرط في اللزوم، فليلاحظ جيدا.
ثم إن إطالة الكلام حول ماهية بعض العقود وأحكامها وأنواعها، هي هنا من اللغو المنهي. مع أن الفقيه يجب عليه الاحتياط، وهذا لا يحصل إلا بإيكال أمر كل عقد بحسب هذه الجهات إلى كتابه، لإمكان قصوره في استيفاء حق البحث والفحص، وأما ما هو أصل البحث هنا، فهو ما أشرنا إليه من حديث الاقتضاء وحدود دخالته.