الشبهة الثالثة:
وهناك شبهة ثالثة: وهي أن قضية الوجوب التكليفي عقيب الشرط، عدم لزوم الشرط، كما عن المحقق الرشتي (رحمه الله) (1) في مسألة وجوب الوفاء بالعقد، وإذا لم يكن الشرط لازما يلزم الخلف، لأن المفروض لزومه.
وفيه: أنه يجب الوفاء بالعقد فورا ففورا، فلا يلزم من إيجابه المذكور جوازه، كما لا يلزم من عصيان أمر صلاة الزلزلة، إلا سقوط الأمر الأول، دون الأمر الثاني الذي هو معنى الفور فالفور، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فإن الشرط لازم وباق، وهو على الدوام عاص، ولا يتمكن من إعدام موضوع عصيانه، فاغتنم.
الإشكال الإثباتي إذا تبينت وحلت مشكلة البحث ثبوتا، فربما يشكل إثباتا: بأنه لا معنى لإيجاب الكون عند الشرط بمثل هذه الأخبار، لاقترانها ببعض القرائن، وهو الاسلام والإيمان المناسب للاستحباب والاستحسان.
ولكونها قضية خبرية، لا تقتضي إلا إفادة كمال الإيمان بعكس نقيضها، وأنه من لا يفي بشرطه ليس مؤمنا. بل عن النراقي (رحمه الله) (2): أن