المستتبع للخيار.
وبالجملة: لو كان كلامه (قدس سره) راجعا إلى ما حررناه فلا وجه، وإلا فلا وجه له جدا.
الإشكال في ثبوت حق عرفي وبالجملة: لأحد إنكار الحق المذكور، لقصور دليل الشرط عن ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن استفادة المعنى الوضعي الحقي ممكنة، لأجل اختلاف النسب والإضافات، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " المؤمنون عند شروطهم " (1) إذا أضيف إلى شرط ترك المعصية، فلا يستدعي معنى وضعيا حقيا يجوز إيجاره، كما لو كان الشرط أن يصرف جميع منافعه إلى زمان كذا للبائع، فإنه يجوز للبائع - حسب الظاهر - إيجاره بالنسبة إلى مطلق منافعه، أو خياطته، وإذا أضيف إلى المثال المذكور، يستدعي أنه ما لك عليه تلك المنافع.
هذا، ولو استشكل فيه: بأنه فرق بين أن يقال: " المؤمنون عند شروطهم " وبين أن يقال: " الشروط جائزة بين المسلمين " و " الصلح جائز بينهم ".
فيتوجه إليه أولا: أن المراد من " الشرط " لو كان معنى مصدريا، فلا يحصل بين التعبيرين فرق، ولو كان معناه العرفي، فينتقل ذهن السامع