نعم، في موارد بطلان الشرط، هل يثبت الخيار؟ فهو بحث مضى بتفصيل.
فتبين مبنى المسألة فيما نحن فيه، ووجه فساد مقالة السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) (1) فليراجع.
المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسد المقبوض بالشرط الفاسد ليس كالمقبوض بالعقد الفاسد، فإن المحرر منا عدم الضمان في العقد إلا في بعض المواضع (2).
وأما في الشرط فحيث إنه ليس له قسط من الثمن، لا يكون تصرف المشروط له في المعقود عليه بحسب حكم العقلاء في الشرط الفاسد منوطا برضا المشروط عليه المتعلق بالمعقود عليه، وذلك لما تبين من أن وجه عدم الضمان، حصول الرضا الثاني بالتصرف في كل من العوض والمعوض، فلا ضمان، وأما حصول رضاه بالنسبة إلى تصرف المشروط له في العين المقبوضة، فهو بلا مقابل، فيكون هو مضمونا.
فما يظهر من الفقيه اليزدي (قدس سره) (3) من الملازمة، ناشئ من الغفلة عن سبب عدم الضمان في العقد الفاسد.