أمرا يسيرا عرفا، أو كثيرا، كله داخل في محط البحث.
فما يظهر من جماعة منهم، من اخراج تلك الطائفة من مصب قاعدة التقسيط، في غير محله، ضرورة أن وجه التقسيط في الشرائط المالية يشمل غير المالية، ضرورة أن ذات الارتضاء بالثمن المذكور في المعاملة، يقتضي أن يكون جزء منه حذاءه، لأنه لا يكون الارتضاء به إلا لأجله لبا ولو كان خارجا إنشاء.
ومن هنا يظهر: أنه لو كان الميزان في التقسيط على مرحلة الانشاء، وما يقع تحت الهيئة المعاملية بالمطابقة، ويتعلق به الإيجاب والقبول، فلا تقسيط مطلقا، وإن كان المدار على اللبيات والدواعي والمبادئ فلا يكون كل شرط خارجا إلا الشروط العدمية، لأن العدم لا يبذل بإزائه شئ في مثل ما نحن فيه.
اللهم إلا أن يقال: يجوز الإعطاء في قبال ترك شرب الخمر عرفا، وهذا كاف لاستحقاق المشروط له على المشروط عليه إذا تخلف، فتأمل.
تحقيق المسألة والذي هو الانصاف: أن قضية الصناعة في باب الشروط ولو كانت عدم التقسيط، لأن التقيد داخل في محط الانشاء، والمعاني الحرفية لا يحاذيها شئ، إلا أن بالنظر إلى فهم العرف - بعد التنزل عما سلف - أنه لا فرق بين الأجزاء المقدارية الداخلة في مصب الانشاء، وبين تلك