والفاسد، لا يلزم أيضا بطلان العقد، لأن انتفاء التراضي بعد العقد لا يضر بصحته، لكثرة انتفائه بانتفاء الدواعي، كما ترى.
فبالجملة: العاقدان الشارطان الشرط الممنوع، إما غير مباليين، فهما باقيان على تراضيهما، والتفكيك من الشرع، فلا تجري قاعدة انتفاء المقيد بانتفاء القيد.
وإما مباليان عالمان، فلا يترشح منهما الجد بالنسبة إلى العقد في صورة دخالة الشرط، وهذا دليل يبطل به مقالة السيدين عفي عنهما.
وإما مباليان جاهلان حين العقد، فلا يبطل العقد بعد علمهما ببطلان الشرط، لأن التراضي ينتفي، والقاعدة تجري، إلا أنه لا تنفع، فاغتنم جيدا.
ومما أسسناه يظهر: أنه ولو كان الشرط بمعنى التقييد - كما لا معنى له إلا ذلك، لرجوع الالتزام في الالتزام إلى التقييد، ولا معنى لتعدد المطلوب في بابي الأوامر والعبادات والمعاملات، نعم في باب الإلزامات العقلية يتصور ذلك، وتفصيله في محله، وبالجملة: ولو كان الشرط بمعنى التقييد - لا يلزم من فساد الشرط اختلال الرضا المعتبر في صحة العقد.
الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول الظاهر أن ذكر الشروط الباطلة في طي الإيجاب، لا يوجب بطلان