المشتري فقبله، فإنه إذا رفع عنه الإكراه لا يلزم عليه شئ شرعا، كما إذا انتفى الإلزام تكوينا، ولكن المشتري بالخيار، لأن الخيار معلول الأعم.
اللهم إلا أن يقال: بأن " رفع... ما استكرهوا عليه " يستلزم اعتبار الشرط معدوما، فلا خيار عند الشرع.
أو يقال: إنه خلاف المنة بالنسبة إلى المشتري، فلا يرتفع به الخيار.
أو يقال: لا يعتبر المنة بالنسبة إلى المشتري، نعم لا يلزم نفي الخيار، لما لا يدل الرفع على التنزيل المدعى في حديث الرفع.
وأما توهم: أنه مع الاضطرار إلى البيع، لا يحصل الإكراه على الشرط، فهو واضح المنع.
نعم، دعوى عدم صحة التمسك بحديث الرفع هنا، لما لا منة فيه بعد حكم العقلاء بالبطلان، قريبة تفصيلها يطلب من محلها.
تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثل في بيع المثل بالمثل يجوز الاشتراط، حسبما ما تحرر منا: من أن الشرط جزء تحليلي لا يقابل بالجزء المقداري، فلا يلزم الربا في نفس الشرط، ولا في البيع.
نعم، بناء على أنه جزء من العوضين يشكل الأمر، كما اختاره السيد (رحمه الله) (1) ونتيجته بطلان العقد، ولكن الشرط ليس باطلا بما أنه