منه، أو وقفها عليه، فباع العين من ثالث، وهو قبل أن يبيعها منه، أو يقفها عليه، فإنه يصح، لما لا يكون الشرط إلا معنى أعم من مباشرته بالضرورة، لجواز توكيله غيره في الوقف عليه.
وإذا لم يقبل تكون العين - لأجل الحق المذكور - معيبة عرفا وخيارية. فإن أعمل الخيار فلا محذور، وإن لم يعمل الخيار فله إلزامه على الوقف، أو البيع بنفسه أو بمراجعة الحاكم، نظرا إلى حقه، من غير دخالة كون متعلق الحق ملك المشتري الأول أو الثاني أو الثالث، فإنه مال متعلق به يدور مع العين أينما دارت، فلا يلزم على هذا بطلان التصرفات، بعد كون العين ملك المشتري، ومورد حق الغير فرضا.
وأما حديث الحاجة إلى الإجازة، فقط مر ما فيه رأسا، لعدم حق.
ولو فرضنا الحق فلا حاجة أيضا إلى الإجازة، لما أفدناه الآن، وذكرناه في حق الرهانة.
ولو سلمنا الاحتياج إلى الإجازة، فلا منع ثبوتا من كون الإجازة كاشفة عن انصرافه عن حقه، وبرفع المانع يتم المطلوب.
ولكن المحرر عندنا: أن المانعية غير صحيحة في المسائل الاعتبارية، ويصير الموانع شروطا عدمية، فترجع إلى مقتضيات صحة البيع، فتقع الإجازة على هذا في محلها من غير توهم إشكال.
بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرط في موارد تعذر الشرط، وتصرف المشروط عليه في العين بجعلها