حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط وهذا الشرط أيضا يرجع إلى أن عقلائية الشرط منوطة بكونه ذا منفعة يعتد بها، أم يكفي عدم كونه لغوا؟ وجهان، بل قولان:
يظهر من الأكثر الأول (1).
وذهب الوالد المحقق - مد ظله - إلى الثاني (2).
وسيظهر التحقيق في طي الشروط الآتية، وأن الجميع يرجع إلى شرط واحد، وإنما الموارد التي ذكروها ترجع إلى ما ذكرناه، فاغتنم.
وأما الحق في المسألة: فهو أن مجرد كون النظر إلى إثبات الخيار بجعل الشرط في طي العقد، خروج عما هو مورد النظر في المقام، حتى يقال بكفاية عدم اللغوية، كما يظهر من " التذكرة " حيث استدل لإبطال الشرط باللغوية (3)، وكأنه لو كان غير لغو يكون الشارط له الخيار عند تخلف الشرط، وذلك لأن الخيار من أحكام تخلف الشرط، وكونه الغرض في اعتبار الشرط، بعيد عن البناءات العقلائية وإن لا يلزم اللغوية، ولكن لا يكفي ذلك لإمكان جعل الخيار بعنوانه في طي العقد.
أو يقال: إنه من اشتراط الخيار على طريق معوج، وهذا أيضا مما