وجه، وأما إذا كان بينهما العموم المطلق فلا، فلو ورد " لا تعاد الصلاة إلا من السبع " يجمع العرف بينهما، ويتعاملون معهما معاملة المثبتين، وفيما نحن فيه تكون النسبة عموما مطلقا، فهو وإن كان غير بعيد، إلا أنه فيما نحن فيه ليس من المطلق والمقيد العنواني.
ولو صح ما قيل، فهو في مثل " لا يكرم إلا العالم " وقوله " لا يكرم إلا العالم العادل " وأما في مثل المقام فيشكل.
وغير خفي: أن الشرط لو كان عنوان " الموافقة " فاشتراط ترك صلاة الليل أو الغسل يوم الجمعة، يعد باطلا، بخلاف ما إذا كانت المخالفة مانعا، أو عدم المخالفة شرطا، ضرورة أنه لا يصدق عرفا أن اشتراط عدم الغسل مخالف، فتأمل جيدا.
النظر الثالث:
الذي يخطر بالبال، أن المشكلة تنحل بمراجعة البناءات العرفية حسبما عرفت، وقد تبين أن عناوين " الموافقة " و " المخالفة " يجوز إلغاؤها، لما في بعض الأخبار من الشاهد عليه، كما مر، وأن المخالفة بالحمل الشائع تمنع عن صحة الشرط، وتوجب خروجه عن الشروط الصالحة عرفا، وأن نقض القوانين الإلزامية غير ممكن