المذكور.
فلو قيل: إنه سؤال عن كيفية إفادة الشرط في ضمن العقد، وأنه لا ينبغي أن يذكر الشرط على الوجه المزبور، فيكون الشرط على الوجه المذكور مكروها، وهذا لا ينافي الكراهة الاصطلاحية.
فيتوجه إليه: أنه ظاهر في السؤال عن الاستقامة، وهي الصحة والنفوذ، وحيث إن الشرط - ولا سيما ما في الرواية من الشروط الراجعة إلى المعقود عليه - من تبعات العقد والابتياع عرفا وعقلا، يكون السؤال ظاهرا في أصل الابتياع، فيصير الابتياع على الوجه المزبور ممنوعا وباطلا، نظرا إلى ما ذكرناه: من أن ما هو المعقول اعتباره هو اشتراط كون العقد غير مذكور في ضمنه الشرط المخالف.
إلا أنه يتوجه إليه: - مضافا إلى عدم تمامية عبد الملك بحسب الأمارات الكلية، فضلا عن التوثيق الخاص - أن هذا الشرط خارج عن محط النزاع، لأنه راجع إلى تأكيد حدود المبتاع، وإلى أنه مجهول بحسب المكيال والميزان، ودليل وقرينة على جهالتهما بالمقدار، فيعد من الشروط المتقسط عليه الثمن لو صح البيع فرضا، ويكون مثله خارجا عما هو محط الكلام في المقام، وهو كون الشرط خارجا وأجنبيا قيدا، وداخلا تقيدا.
رواية الحسين بن المنذر ومنها: ما رواه " الكافي " بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن