لما يكفي جعل أحدهما على أي تقدير عن الآخر.
كما يكون الأمر كذلك في جعل شرطية عدم المخالفة، وجعل مانعية المخالفة.
وفي بالي: أن في " الجواهر " تجويز الجمع بين مانعية لبس الحرير، وشرطية عدم لبسه.
وتوهم ظهور الثمرة في موارد الشك وجريان الأصل، لا ينفع هنا، لأن استصحاب عدم وجود المخالف والمانع ولو كان يجري، إلا أنه بعد كون مقتضى الدليل الاجتهادي موافقة الكتاب وشرطية لبس الحرير، فلا يفيد تقدمه عليه، ضرورة أن المفروض اعتبارهما معا، فليتدبر جيدا.
وأما حديث عدم الملكة والعدم المطلق، فله موقف في البحوث العقلية أجنبي عن المسائل الاعتبارية.
ما يستفاد من الأدلة إذا تبين ذلك، فلا بد من النظر إلى الأدلة بحسب مقام الإثبات وما هو مورد التصديق:
اعلم: أن المستثنى في الأخبار على طوائف:
الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذ فمنها: معتبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " المسلمون عند