الأموال والنقود، وتعتبر الحقوق خارجا وموجودا، وهناك اعتبار آخر: هي ملكية الحقوق لصاحبها، كملكية الأموال لأربابها.
فعلى هذا كما أن الأعيان والمنافع للأطفال، والتصرف حق الأولياء دونهم، كذلك الحقوق في الأمثلة المذكورة، فهي موروثة.
نعم، في خصوص حق خيار الأجنبي، إشكال يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
هذا مع أن ممنوعية تورث بعض الخيارات لجهات عارضية، لا توجب صرف أدلة الإرث ما دامت لم تكن كثيرة جدا، كما لا يخفى.
مسائل المسألة الأولى: هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة؟
في موارد المحرومية عن إرث المال، كمحرومية الزوجة عن إرث العقار مثلا، أو محرومية غير الولد الأكبر عن الحبوة، أو محرومية مجموعهم، لاستيعاب الدين، هل تكون الحقوق المتعلقة بمورد الحرمان موروثة، أم هي تابعة المال، أو يفصل بين الصور؟ وجوه، بل أقوال.
وحيث إن المسألة ليست تابعة للتعبد الخاص من إجماع ونحوه، فلا بد من الغور فيها بفهم مقتضى القاعدة.
وقبل الخوض فيها نشير إلى مسألة: وهي أن الظاهر عندهم عدم استيعاب الدين لحق الخيار، وهذا مما لم يظهر لي وجهه، ضرورة أن