وأما لو كانت الروايات ناظرة إلى تصحيح المشروط على الإطلاق، وإبطال الشروط، على عمومها الذي منها ما يذكر في طي العقود، فلا يستكشف منه القيد، لأن النسبة تصير عموما من وجه، وقد مر قوة الأخير عندنا، وخروج البدويات من الشروط والعهود - للإجماع والسيرة - لا يضر بما هو المقبول عندنا، فلا تخلط.
جولة حول الأخبار الخاصة:
رواية عبد الملك بن عتبة فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل أبتاع منه طعاما (أو أبتاع منه متاعا) على أن ليس منه علي وضعية، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟
قال: " لا ينبغي " (1).
وعن " المختلف " استظهار الحرمة (2)، لما لا معنى لكراهة الوفاء بالعقد بعد صحته.
وإن شئت قلت: كلمة " لا ينبغي " في الأحكام الوضعية، ظاهرة في إفادة الشرطية، وأن من شرائط صحة العقد، أن لا يكون على الوجه