الوصف والمقدار على صورة الاشتراط، فتكون خارجة عن مصب البحث فيما نحن فيه.
ولو كانا شرطا واقعا بحسب إرادة المتعاملين، وقلنا بفساده، فالتطابق أيضا حاصل قهرا، لكون الشرط خارجا عن جوهر الانشاء والمنشأ.
المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقد اختلفوا في مورد بطلان الشرط فقط دون العقد، أنه هل يثبت الخيار وهو خيار تخلف الشرط، أم لا يثبت؟
أو هناك تفصيل بين صورتي العلم والجهل، كما ربما يستظهر من الشيخ (قدس سره) (1)؟
أم يفصل بين شروط النتيجة الفاسدة والأفعال إذا لم يأت بها، وبين غيرها، كما هو صريح السيد اليزدي (قدس سره) (2)؟
وربما يقال: إن منشأ الاختلاف اختلافهم في سند الخيار، فإن قلنا:
إنه على القاعدة فهو ثابت على الإطلاق، وإن قلنا: إن المستند هو الاجماع أو قاعدة " لا ضرر... " ففي ثبوته إشكال، بل منع (3).
ومقتضى الشك عدمه، ولا بأس باستصحاب العدم النعتي، لأن