مخالفا لرضا الزوج، أو كان في وقت النداء أو الاعتكاف، إلا أن حرمة عنوان " الاشتراط " في جميع هذه الموارد ممنوعة، وكونه باطلا على فرض الحرمة، محل إشكال محرر في الأصول والمسائل الأخر، فتدبر.
وما أفيد أخيرا يشبه السفر المحرم، والسفر لغاية محرمة، فإن الثاني موجب للتمام، من غير لزوم كون نفس السفر حراما، والأول يحتاج إلى الدليل، وأمثلته ما مر من الأمثلة، وذكرنا المناقشة في جميعها في كتاب الصلاة (1).
وغير خفي: أنه تفصيل متين لتوجيه الفرق تصورا، ولكنه غير مساعد لما في ذيل كلام الشيخ (2)، كما هو الظاهر، والأمر - بعد ذلك كله - سهل جدا.
تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط ربما يخطر بالبال أن يقال: برجوع ما في الشرط الآتي إلى هذا الشرط، لأن شرط مخالفة الكتاب - سواء كان بالحمل الأولي، أو الشائع - يستلزم حرمة ذات الاشتراط، نظرا إلى أنه منكر عرفا، فيجب دفعه.
كما يمكن دعوى: أن الاشتراط المصدري إذا كان محرما في ذاته، يكون ملغى عند العقلاء، لأن بناءهم ليس في باب الشروط على التوسل بالشرط إلى نقض القوانين المعتبرة عندهم، كما يأتي في الشرط الآتي