ركنا فيه، وهو السبب والموضوع للأثر العقلائي، لا السبب للمعنى الانشائي المشترك فيه الفضولي والمكره والأصيل، فلا تغفل.
فتحصل إلى هنا: أن جميع الأمور التي تذكر في طي العقد - بعد كونها جامعة للشرائط الماضية - تكون نافذة وصحيحة بإمضاء الشرع وتنفيذه، وجائزة بين المسلمين، وكل ما عرفت من المعاني التي تختلف باختلاف النسب والإضافات، خارجة عنها بالمطابقة، وواردة فيها بالقصد والجد، لاشتراك الجهة المذكورة فيها بينها، وهو نفس كون المسلم عند الشرط، من غير رجوعه إلى أن المؤمن يجب عليه الوفاء، أو يجب عليه التسليم، أو يجب القبول والتبديل عند كشف الخلاف في شرط الوصف عليه، مع أن كل ذلك مراد جدا، وبعيد عن المفاد الاستعمالي صورة، وقريب منها بحسب اختلاف الإضافات والنسب.
بقي شئ آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط قد ذكرنا في أوائل بحث الشرط المخالف للكتاب: أن هذه القاعدة الكلية لأجل اقترانها بهذا الاستثناء، تستلزم مشكلة في المسألة ومعضلة وهي:
أن المستفاد من الكلية إن كان وجوب الوفاء، فلازم الاستثناء عدم ذلك الوجوب، وهو لا يدل على عدم صحة الشرط المخالف للكتاب، لما لا تنافي بين عدم الوجوب، والصحة، كما في كثير من العقود