بعدم الواسطة.
ومن هنا يظهر حكم اشتراط ترك المستحب، أو ترك الواجب، ضرورة أن لعنوان الترك ليس حكما في الكتاب، وهو مورد الشرط كما ترى.
الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكام لو كان الميزان مخالفة الكتاب والحكم عرفا، كسائر العناوين العرفية، ففي صورة اشتراط شئ مباين للحكم - كما لا يتفق إلا تصورا - فهو يعد من المخالف.
وأما الشرط الأخص، فإنه وإن كان بينه وبين العام الكتابي ومطلقه عموم وخصوص مطلقا، أو كان بينهما العموم من وجه، إلا أنه لا يعد من المخالف العرفي، نظرا إلى أن المراد من " المخالف " في الأخبار العلاجية (1) هو التخالف بالتباين، وهكذا في أخبار عرض الروايات على الكتاب (2)، فإن من تلك الموارد يستظهر: أن المراد من " المخالف " هنا معنى خاص، ولا أقل من الشك، ولازمه - بناء على