والمماثل في السوق، على وجه لا يكون بينه وبينها فرق أي فرق، كما في الأمتعة العصرية الخارجة من المكائن، فإن بناء العقلاء على إلغاء الشخصية في الملكية، وقد مر شطر من البحث حول ذلك في باب الضمانات، والالتزام به لا يخلو من إشكال.
تذنيب: في عدم الفرق بين الخيارات قد عرفت إمكان تجويز التصرف حتى في صورة كون الخيار منجزا فعليا، كالمجلس، والحيوان، وبعض الشروط. كما عرفت وجه إمكان المنع حتى في موارد الخيارات التي توجد بعد العقد والقبض، من جهة قصور المقتضي، كما تحرر في الوجه الثاني، وذلك مثل خيار الغبن والرؤية والعيب على القول بأن الاطلاع سبب، وليس كاشفا ومنجزا.
وهكذا ما كان من قبيل خيار التفليس، فإنه يكشف - بعد وقوعه - فساد التصرفات الاعتبارية، والضمان بالنسبة إلى التصرفات الخارجية.
ولكن كل ذلك مجرد توهم وقع في كلام بعض من قارب عصرنا، ضرورة أن اشتراط الخيار في الوقت المتأخر، يكون من قبيل الواجب المعلق، فيكون الخيار فعليا، والاشتراط على نحو الوجوب المشروط، يستلزم الجهالة. مع أن الوجه الأول والثاني الراجعين إلى وجود المانع وقصور المقتضي غير تامين صناعة، ففي هذه الموارد جواز التصرف أوضح وأقرب.