ولا يتحقق بعد ذلك شك حتى يقال بوجوب الإلزام، لانتفاء موضوعه، فما في كلام القوم من التفصيل (1)، في غير محله.
كما أن توهم: أن جواز رجوعه عن الشرط، دليل على أنه يستتبع الحق، لأن الحق يقبل الإسقاط، غير صحيح كما عرفت في الأمثلة المذكورة، فإن للإنسان أن يعرض عن ماله، وليس هو حقا قابلا للإسقاط، ولا حكما غير قابل للسلب، ولا يعوض بشئ.
وبالجملة: ليس هو حقا كسائر الحقوق وإن كان يورث، إلا أنه ليس من إرث الحق، بل هو إرث العين وثبوت الحق له بعد التورث.
فبالجملة: عدول الموجب عن الإيجاب والجاعل عن الجعالة، إعدام للصحة التأهلية، وفيما نحن فيه أيضا إعدام لموضوع دليل الوفاء الذي يتوجه إلى المشروط عليه في ظرفه.
بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاء وهو أنه لا شبهة في أن للمالك أن يشترط، وليس هو حقا اصطلاحا، بل هو حق لغة، ولا حكما شرعا، بل هو إباحة، وهي ليست حكما شرعيا كما تحرر.
وأما بعد الاشتراط، فزوال هذا الشرط يحتاج إلى دليل، وإعدام موضوع وجوب الوفاء والكون عند الشرط بالنسبة إلى المشروط عليه، بلا وجه غير ممكن، ولا شاهد من الشرع عليه، ومقتضى