وأما احتمال كونها شهرة تعبدية وإجماعا كاشفا عن حكم خاص بلزوم ذكرها، فهو بعيد، وإلا فلا يكفي الإشارة إليها، كما لا يخفى.
وما في كلام الفقيه اليزدي من كونها أمورا قلبية (1)، أو في كلام الشيخ من بقاء وجودها إلى حين العقد (2)، كله الغفلة عما هو الحق في المسألة، فإن العقود المبنية على المقاولات السابقة، ليست ناقصة بالنسبة إلى تلك المقاولات، ولا تكون تلك المقاولات إنشائيات باقية، بل مذاكرة بين المتعاملين، فيكون داخلا في مصب البيع، كسائر القيود والأوصاف المنصرف إليها بحسب مقتضيات القطر والمحيط، إلا أنها قرائن عامة كلية، وهي القرائن الخاصة الجزئية.
بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمن لو باع داره بشرط أن يعطيه ألف دينار، ولم يذكر الثمن، فإن كان هذا بيان الثمن عرفا، فلا بحث، ولا بأس به.
وأما لو كان شرطا في ضمن الإيجاب، فعلى ما اختاره القوم - من أن الثمن ركن في البيع - فهو باطل، ولا فرق بين كون بطلان البيع، لأجل أن عدم ذكر الثمن موجب لبطلان الشرط، أو بطلان الشرط في حد نفسه، لما أن من شرائط صحته ذكره في ضمن العقد الصحيح.
نعم، لو قلنا: بأن الشرط إذا كان قابلا للتصحيح عند العقلاء، وكان