منه إلى أنه يعلم منه: أن للشارط على المشروط عليه شيئا كي يكون هو عنده، وهذا فيما نحن فيه هو الحق الوضعي.
تحقيق المسألة والذي هو الأظهر وهو مورد الانصاف: قصور هذه الأخبار عن إثبات هذا المعنى الوضعي الزائد على جواز الإلزام.
وتوهم أنه حكم العقلاء، وأنهم يحكمون بمالكية الشارط على المشروط عليه شيئا، غير تام، ولا شاهد على الإمضاء لو تم، لكن هذه الأخبار رادعة عنه بعد ظهورها في الخلاف، فليتأمل.
وقد تحرر منا (1)، أن في موارد الإجارة، أيضا غير ثابت وجود الاستملاك والملكية، ولا سيما الأجير العام، فضلا عن باب الشروط، ولذلك ذهب جمعهم إلى عدم بطلان المستأجر العين المستأجرة، والتي اشترط في ضمن عقد الإجارة أن لا يؤجرها من أحد، وهكذا في سائر موارد الشروط، كشرط عدم البيع وغيره.
فتحصل: أن في موارد شرط الفعل، لا دليل على ثبوت الحكم الوضعي بالمعنى المذكور، كما لا يلزم قصر سلطنة المشروط عليه بالنسبة إلى مورد الشرط وضعا، حتى يلزم بطلان بيع العين المشروط تركه، أو إجارتها المشروط تركها.
إن قلت: بناء عليه فلا بد من الالتزام بوجوب الوفاء بالشرط، أو