إكراهية كما هو المفروض، بل يكون بطلانه لأجل التعبدات الشرعية.
وأما مقتضى صحيحة أبي ولاد (1)، فهو وإن كان - كما أشير إليه، بعد ضم الفهم العرفي إليه - عدم الخصوصية لمورده وهو الرضا بالنسبة إلى أمر غير معاملي، إلا أن إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى احتمال تشديد الأمر في مورد إفتاء أمثال أبي حنيفة وشركائه، مشكل جدا، فيرجع بعد ذلك إلى الإطلاقات، لعدم سقوطها بمجرد الاحتمال المذكور، فليلا حظ جيدا.
الوجه الثالث: العجز الشروط الباطلة شرعا مورد التعجيز الاعتباري عرفا، وعجز الشرط الضمني يستلزم العجز بالنسبة إلى مصب العقد ومحط الانشاء.
أو يقال: يستلزم قصورا في التراضي المعتبر في قوام المعاملة، ضرورة أن انتفاء القيد والشرط - عرفا كان أو شرعا - يستتبع انتفاء المقيد عقلا، لوجود الربط ولو كان حرفيا بينهما، كما مر، لامتناع كون الشرط أجنبيا على الإطلاق حتى يعد كالشرط البدوي، ضرورة أن الضمنية إما تعتبر شرعا، أو ماهية، على خلاف بين السيدين: الفقيه