النكاح " (1).
ويظهر المناقشة في كون المراد من " السنة " هي السنة الاصطلاحية: بأنه اصطلاح خاص. مع أن الأمثلة من أحكام الله في الكتاب، وقد تعارفت السنة استعمالا في القرآن العزيز.
وبالجملة: لا يتم هذا الوجه لاستفادة الأعمية.
ودعوى: أن مرسلة الغنية (2) لاجتماع الكتاب والسنة فيها تشهد على الأعمية، غير مسموعة لإرسالها، فلا تخلط.
الثالث: الاجماع والاتفاق المفروغ عنه وفيه: أنه معلل بما في هذه الأخبار القابلة للاستناد، كما ترى.
الرابع: إلغاء الخصوصية إلغاء الخصوصية تارة من الأخبار المشتملة على الكتاب، بأن المخالفة للحكم الثابت بالكتاب ليست لها الخصوصية عرفا.
وأخرى: بأن أخذ " السنة " في هذه الطائفة موضوعا، يشهد على أن ما هو الموضوع هو الحكم بما هو حكم، لأنه السنة، وأما سائر