والمطالبة قطعي، ودلالة تلك العمومات على هذا المعنى الحقي، غير بعيدة، لأن اعتبار هذا اللزوم مترشح من اعتبار نفوذ الشروط المفروغ عنه، فيكون مفاد الاستثناء بطلان المخالف والمحرم والمحلل، فلا يتوجه حينئذ الإشكال الذي ذكرناه سابقا إليها من هذه الجهة.
فعلى ما تقرر، يمكن إمضاء بناء العقلاء هنا، وما في " الدروس " من النظر في جواز الإجبار (1)، ربما كان منشأه عدم إمكان استفادة إمضاء بناء العرف من ناحية الشرع.
التحقيق في المسألة ولكن بعد اللتيا والتي، إن في موارد شرط الفعل، إذا لم تكن مالكيته للمشروط له على المشروط عليه، ولاحق له بالنسبة إلى العين المشروط إعطاؤها إليه بعد العقد - كما قيل، بل وهو المشهور في النذر وأشباهه - يكون القول باللزوم التكليفي قريبا، ويجوز رجوع الشارط إلى الحاكم، أو إجباره بنفسه عليه، نظرا إلى تلك العمومات الظاهرة في ضرب القوانين الإلهية، وإمضاء الطريقة العرفية، وإنما الاستثناء فيها ناظر إلى ما هو لازم المستثنى منه، وهو نفوذ الشروط المستتبع للوجوب العرفي، الذي إذا أضيف إلى الشرع، يعتبر تكليفا يستتبع العقاب.
وبالجملة: إذا كان الوفاء بالشرط لازما عرفيا، وممضى شرعا، أو