العقلائية، والأحكام الشرعية.
ولو قيل: لا فرق بين القوانين في أن الفسخ يوجب ضمان البدل بعد تعذر العين، فعلى هذا يكون القول بالمنع ناظرا إلى التكليف الصرف.
قلنا: نعم، إلا أنه على القول بالمنع يمكن دعوى الضمان قبل الفسخ، ومقتضى القول المذكور، نقل حق الخيار المتعلق بالمبيع الشخصي إلى مماثله، كما في الرهن، ولا يلزم ذلك على القول بالجواز، فلا تغفل.
التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيار في موارد نقل العين وبقاء الخيار، سواء قلنا بالمنع، أو الجواز، فإن قلنا بنقل حق الخيار إلى العين الموجودة المماثلة، فترد هي بعد الفسخ.
وإن قلنا بنقله إلى الكلي، فيرد البدل، ولا وجه لإلزام ذي الخيار من تصرف في العين باسترداد العين المبتاعة الشخصية إليه بعد الفسخ، كما هو الواضح.
وأما على القول الآخر - وهو بقاء حق الفسخ، لبقاء العقد، ولا ينتقل حق الخيار إلى المماثل خارجا - ففي المسألة وجوه وأقول:
من وجوب رد العين ولو بالابتياع، وإذا تعذر فيرد البدل.
ومن انكشاف بطلان العقود المتأخرة، لازمة كانت، أو جائزة، فترد العين بعد الفسخ إلى ذي الخيار.