وفيه إشكال محرر منا في محله، فإن المرفوع به هي الأحكام التأسيسية الإسلامية، دون الإمضائية العقلائية. وحديث إشكال مورد حديث نفي الضرر وحله، يطلب من رسالتنا المعدة لبحوثه (1).
تذنيب: حول كلام السيد اليزدي ربما يوجد في كلمات بعض الأجلة (2) تبعا لما في " حاشية الفقيه اليزدي (قدس سره) ": إن قضية الفسخ رجوع كل من العوضين على حالهما حين العقد، ومن تلك الشؤون والأحوال كونها ذات المنفعة، فيتدارك ذلك بنفسها أو ببدلها (3).
وفيه: - مضافا إلى الانتقاض بموارد الإقالة، فتأمل - أن التصرف بعدما كان في ملك المؤجر، لا يجتمع مع اعتبار الضمان رأسا، وأن الفسخ ليس له اقتضاء إلا انهدام العقد وانعدامه، وأما رجوع العين بجميع شؤونها أو بعضها بلا فصل أو مع الفصل، فهو من الأحكام العقلائية التي تختلف أحيانا حسب الموارد، ومن ذلك لو تقايلا في البيع بعد الإجارة غافلين عنها، ترجع العين المسلوبة المنفعة إلى المالك من غير ضمان، فالفسخ والتفاسخ من باب واحد.