بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقد مقتضى ما تحرر منا في بيان كبرى المسألة، أنه لا يبقى مورد يشك في أنه مخالف لمقتضى العقد، كما أن قضية ما صححناه في الموارد التي اتفقت كلماتهم على بطلانه، صحة سائر الشروط في ضمن سائر العقود بالأولوية القطعية، لخروجه عن حديث الاقتضاء.
وأما في موارد الشك في نفوذ الشرط في ضمن عقد - لأجل كونه خلاف المتعارف - فلا يمكن تصحيحه بمراجعة دليل الشرط وغيره، لأن منشأ الشبهة في صحته قصور الدليل، فلا يصلح العموم لحل المشكلة، ولا الإطلاق بالضرورة.
وما في ذيل كلام الشيخ (رحمه الله) هنا: من المراجعة إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني، فيبقى عموم أدلة الشروط سليما عن المخصص (1)، انتهى، فهو غير راجع إلى محصل، بعدما عرفت أنه لا يبقى مورد يشك في أنه مخالف لمقتضى العقد.
نعم، بناء على سائر التفاسير يمكن الشك، ويكون مراده (قدس سره) هنا من " الأصل " أصلا عقلائيا واستظهارا عرفيا من الأدلة، لأن ثبوت الحكم لموضوعه - على وجه يكون الشرط مخالفا لمقتضى ذلك العقد والموضوع، بالنسبة إلى حكمه وأثره - يحتاج إلى القرينة الخاصة والمؤونة الزائدة. وعلى هذا لا يتوجه إليه الإشكال الواضح، لأن