كونه متعارفا وعقلائيا.
حكم التصرف بقصد الفسخ وضعا وعلى هذا يعلم: أن التصرف فيما انتقل عنه تصرفا خارجيا - بعنوان الفسخ، وبقصد حل العقد - يوجب الانفساخ، سواء قلنا: بأنه تصرف محرم، أو جائز، لأن حرمة التصرف أجنبية عن الحكم الوضعي المترتب عليه.
نعم قد ذكرنا في الأصول: أن ترتب هذا الحكم الوضعي على الفعل المحرم، منوط بارتضاء الشرع، لإمكان منع الشرع عن التسبب بمثله، وأنه لا يكفي المحرم لفسخ العقد، ولا يصلح لذلك.
وعلى هذا يمتنع الجمع بين مبغوضية المحرم، ومرضية التسبب به. اللهم إلا أن يقال بالترتب، فيكون الحكم الوضعي مترتبا على العصيان، وهذا غير موارد الترتب المعروف بين الواجبين، أو المحرم والواجب التكليفيين، وحيث إن الترتب باطل، ففي جميع الموارد المشابهة يشكل إمضاء الشرع ما هو السبب المحرم، فافهم.
أو يقال: بأن النسبة عموم من وجه، ضرورة أن المحرم هو التصرف، والمرضي للفسخ به هو العنوان العام المنطبق على بعض مصاديقه المحرم، وحيث يجوز الجمع بين العنوانين المذكورين في واحد خارجي، فلا بأس به.