بقي شئ: سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقد لأحد دعوى: أن الشرط لازم، ويسري لزومه إلى العقد عقلا، فيكون هناك احتمال خامس، وذلك لأن ما هو الواجب بالشرط ليس عنوان " الشرط " أو عنوان " المشروط " بما هو مشروط، كي يقال بامتناع كفاية دليل الشرط لوجوب حفظ موضوعه وما هو المتوقف عليه، وهو العقد، بل الواجب به هو ذات الشروط في طي العقد، وهي الخياطة مثلا، ودليل الشرط يوجب إيجاب الشرع العمل بها وإيجادها على الإطلاق، ومقتضى هذا الإطلاق عدم جواز الفسخ بحكم العقل.
وفيه: - مضافا إلى أنه لا يوجب عدم انحلال العقد بالفسخ، بل غايته هي الممنوعية العقلية - أن الشرط إن كان سببا باقيا، فيمتنع أن يكون إطلاق دليله وافيا لوجوب حفظه، فإذا انفسخ العقد ينعدم السبب، ويرتفع وجوب الخياطة من هذه الناحية.
وإن كان غير باق، ويكون من قبيل الوساطة في الثبوت الممكن بقاء المعلول بعلة أخرى، فهو يرجع إلى الوجه الرابع، كما لا يخفى.
تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز إذا كان الشرط في طي العقد الجائز من قبيل شروط النتيجة، أو كان من قبيل شروط الفعل وقد عمل به المشروط عليه، مثلا في بيع الدار الخياري، أو في هبة الدار، اشترط استملاك ثوبه، وأن يكون