الاستصحاب بقاؤه. ومجرد موافقة العقلاء وحكمهم بذلك، غير كاف، لأن المناط كونه عملهم الرائج الذي هو بمرأى ومنظر من الشرع، وهو غير ثابت، فلا إمضاء إحرازا من الشرع بالنسبة إلى ذلك.
اللهم إلا أن يقال: هو أيضا من التسويلات، فإن الضرورة قاضية بإمضاء الشرع ذلك ورضاه به، فتأمل.
رجوع إلى البحث وبالجملة تحصل: أنه يصح اعتبار عدوله وإعراضه وانصرافه عن شرطه على الإطلاق، إلا في مورد يكون عقدا، كما في المثال المذكور، وفيما إذا اشترط البائع في طي بيع داره، أن تحصل المعاوضة بين العين الكذائية، لتعلق غرضه بذلك، واشترط المشتري أيضا حصول تلك المعاوضة بينها وبين العين الكذائية، سواء كانت كلية، أو شخصية.
كما أنه لا منع عن عدوله عن شرطه فيما كان الشرط متعلقا بالكلي المطلق، أو الكلي في المعين، أو الفرد المنتشر، أو الشخصي.
نعم، تصوير الكلي في المعين محل إشكال، لأنه هو الفرد المنتشر، وقد مرت منا الشواهد عليه، خلافا للسيد المحقق الوالد، حيث انعكس الأمر عنده، فراجع محله (1).
ومن تلك الأمثلة: ما لو اشترط في طي العقد على الأجنبي شيئا،